الجزائي

ت المبدأ جهة الإصدار
1 شمول المتهم بقانون العفو العام بموجب قرار سابق من اللجنة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لايستوجب عرض الاوراق عليها ثانية لاصدار قرار جديد بالموضوع وعلى محكمة التحقيق تنفيذ قرار اللجنة 15/هيئة جزائية/2014
2 قيام محكمة التمييز بتصديق قرار التحريم ونقضها لقرار العقوبة فعلى محكمة الجنايات عدم اصدار قرار تجريم جديد لأنه يكون معدوما لسبق تصديقه 497/هيئة جزائية/2011
3 ان الشاهدات الاقرب للحادث التي تؤيد ان المتهم كان ضمن المتهمين الذين اقتحموا دار المجنى عليه وكان يحمل سلاحاً تكفي لادانته للاشتراك في جريمة قتل المجنى عليه 922/هيئة جزائية/2008
4  أذا كان إتباع قرار النقض التمييزي يتطلب إعادة الأوراق الى محكمة التحقيق لأكمال النواقص فعليها إتخاذ القرار بنقض قرار الإحالة وإعادتها الى قاضي التحقيق لأكمال النواقص مع بيان الأسباب وعلى قاضي التحقيق عند إكمال النواقص إعادة الدعوى الى محكمة الجنايات بنفس رقم قرار الإحالة السابق ولايجوز إحالة الدعوى بقرار جديد لأن قرار الإحالة الأول لازال قائماً وأن محكمة الجنايات تنظر الدعوى بنفس رقم الدعوى السابق 97/هيئة جزائية/2008
5 يكون الأعتراف قانونياً وسليماً أمام المحقق وقاضي التحقيق أذا جاء مطابقاً لأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود حتى وأن جاء هذا الأعتراف مؤولاً أمام محكمة الجنايات وتكون الأدلة متوفرة للأدانة 270/ هيئة جزائية/2008
6 صدور الحكم على المدان بالإعدام يجب أن يشتمل على إفهام المحكوم أن أوراق الدعوى ترسل تلقائياً الى محكمة التمييز وأن له الطعن في الحكم لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للحكم والا أصبح الحكم واجباً للنقض مادة (224/د) أصول المحاكمات الجزائية. 280/هيئة موسعة جزاء/2008
7 لا يجوز محاكمة المتهم عن جريمة لم يحال عنها 4546/الهيئة الجزائية /2021
8 ان طلب الترجيح يرد على الاحكام الصادرة في الدعاوى المدنية عند صدور قرارات متناقضة في الدعوى في موضوع واحد وتخص الخصوم يتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ وفقاً ما تنص عليه احكام المادة 217 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ولايمكن ان يرد طلب الترجيح على الاحكام الجزائية 260/الهيئة الموسعة الجزائية /2021
9 ان اختصاص التحقيق في الجرائم الكمركية انما يتحدد في المكان الذي تقع فيه هذه الجريمة وبعد انجاز التحقيق فيها فيتولى قاضي التحقيق احالة اضبارة الدعوى الى المحكمة الكمركية ضمن المنطقة، وان تنازع محاكم التحقيق في هذه الحالة انما هو تنازع مكاني وليس نوعي وبالتالي يكون الفصل في هذا التنازع على وفق احكام القرار رقم 57 لسنة 1993 2454‏الهيئة الجزائية‏2021
10 ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 قضى في القسم 3/1 منه تعديل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات وجعل العقوبة القصوى على مرتكبيها بالسجن مدى الحياة دون التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة 393 انفة الذكر بما يوجب والحالة هذه إحلال عقوبة السجن مدى الحياة محل عقوبة الاعدام شنقنا حتى الموت التي قضت بها محكمة الموضوع 1315الهيئة الموسعة الجزائية2018
11 اذا كان فعل الفقدان او الاختلاس قد حصل من قبل موظف لم يعيين على وفق القانون لعدم صحة شهادته الدراسية وبالتالي فهو ليس موظف وان الجريمة التي وقعت على مال مملوك للدولة تكيف قانوناً على انها سرقة ارتكبت بالحيلة استناداً للوثيقة غير الصحيحة التي استخدمها المتهم بالتعيين فتكون الجريمة هي ( السرقة ) من الجرائم العادية ولا تدخل ضمن مفهوم جريمة النزاهة ودعوى النزاهة التي تختص بها محاكم تحقيق النزاه 3087الهيئة الموسعة الجزائية
12 ان الهيئة الموسعة الجزائية حلت محل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية استناداً لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل لذا فان القرار او الحكم الصادر من الهيئة الموسعة الجزائية لا يقبل التصحيح عملاً باحكام المادة 267 / 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل 2819/الهيئة الموسعة الجزائية /2019
13 لا يجوز للمحكمة استخدام الظروف القضائية المخففة مرتين ’ عند فرض عقوبة السجن المؤقت بدلا من السجن المؤبد والثانية عند نزولها الى عقوبة الحبس 121الهيئة الموسعة الجزائية
14 ا يجوز اتخاذ اجراءات قانونية في اكثر من دولة على ذات الفعل ‏157الهيئة التمييزية للكمارك
15 الاحكام القضائية تبنى على التفصيل والتعليل والتسبيب في عرض الوقائع والاراء التي تتبناها المحكمة من اجتهادها القضائي 1704الهيئة الموسعة الجزائية
16 ان تبني نظام تسليم المجرمين عن طريق عقد الاتفاقات الدولية المقترنة بوجود نصوص قانونية ملزمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ويجوز للادعاء العام الطعن بقرار محكمة الجنايات برفض تسليم المتهمين غير الحاملين للجنسية العراقية بكافة طرق الطعن القانونية ومنها طلب التدخل التمييزي استنادا لنص المادة 5/عاشرا من قانون الادعاء العام 118الهيئة الموسعة الجزائية
17 كان على المحكمة قبل اصدار قراره بشمول المتهم بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 التاكد من شمول المرقم بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 او اي عفو خاص تطبيقا لاحكام المادة (5) من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية 184/جزاء/2016
18 لظروف الشخصية والمادية المتعلقة بالمحكوم عليهما تدعو الى تخفيف عقوبة الاعدام 188/الهيئة الجزائية/2016
19 الإجراءات التنفيذية ببيع العقار نتيجة لحكم مكتسب الدرجة القطعية لا يجوز إيقاف إجراءات البيع ما لم تكن هناك دعوى للطعن في الحكم المنفذ رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية 228جزاء2006
20 ان الاستفزاز الخطير الذي أشارت إليه المادة 128 عقوبات يجب أن يسبق فعل الجاني وأن يكون معاصراً له وإلا أعتبر من الظروف القضائية المخففة للعقوبة طبقاً للمادة 132 عقوبات. 1137هيئة جزائية1981