المحكمة التجارية: للإدارات حق سحب العمل من المقاول المتلكئ دون اللجوء للقضاء
اكدت المحكمة التجارية إمكانية قيام الإدارات بسحب العمل من المقاول المتلكئ تطبيقا لقاعدة التنفيذ العيني للالتزام، وهو إجراء يُمكن الإدارة -عند إخلال المتعاقد معها بتنفيذ بنود العقد- من سحب العمل منه دون اللجوء إلى القضاء، وان كان العقد لم ينص على ذلك.
وقالت القاضي تغريد عبد المجيد في تصريح لـ”القضاء” إن “مسألة الإخلال بالعقد المبرم بين المقاول والجهة الحكومية تعد من المسائل القانونية التي تتصدى لها المحكمة وتفصل فيها على أساس مستندات الدعوى ووقائعها كونها تبحث وتتحرى الطرف المخل بالالتزامات العقدية ونسبة إخلاله”، لافتة إلى أنه “من صلاحية جهة التعاقد (الإدارة) وكإجراء مستعجل، إصدار قرار بسحب العمل من المقاول عند إخلاله ببنود العقد دون حاجة إلى اللجوء للقضاء”.
وبينت عبد المجيد أن “تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 قد أوضحت في الفصل التاسع الآثار القانونية الناجمة عن الإخلال بالعقد ومنها ما جاء في المادة (10/ ثانياً /ج) والتي اشارت الى ان لجهة التعاقد إصدار قرار بسحب العمل من المقاول عند إخلاله ببنود العقد وتنفيذ الاعمال المخل بها على حسابه عن طريق مقاول آخر”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “قرار سحب العمل يعد تطبيقا لقاعدة التنفيذ العيني للالتزام وهو إجراء تقوم به الادارة عند اخلال المتعاقد معها بتنفيذ العقد دون حاجة إلى اللجوء للقضاء باعتبار انها في حالة الاستعجال يفرض كجزاء من قبل جهة التعاقد للإخلال بتنفيذ العمل بحكم التعليمات اعلاه وان لم ينص عليه في العقد المبرم بين الطرفين”.
ويشير مفهوم “سحب العمل” في معناه العام إلى (كف يد المقاول المخل ببعض الواجبات المنصوص عليها في العقد مع الجهة المستفيدة عن الاستمرار في العمل، وتنفيذ المقاولة عن طريق شخص آخر، أو قد يكون التنفيذ عن طريق الدولة او الإدارة نفسها).
وفي هذا الصدد لفتت القاضي عبد المجيد الى ان “المادة (177/1) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل بينت انه في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى من القانون”.
واسترسلت في حديثها مع “القضاء” بالقول ان “تعليمات تنفيذ العقود الحكومية قد بينت في المادة (10/ثانياً) منه على انه اذا اخل المقاول في المراحل النهائية لتنفيذ العقد فلجهة التعاقد تشكيل لجنة إسراع لتنفيذ الاعمال المتبقية على حساب المقاول ويكون المقاول ممثلا فيها وتفرض التحميلات الإدارية، وتوجيه انذار رسمي للمقاول المخل بضرورة اكمال العمال وحسب منهاج تقدم العمل المتفق عليه وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالإنذار، واصدار قرار بسحب العمل من المقاول عند إخلاله ببنود العقد وتنفيذ الاعمال المخل بها على حسابه عن طريق مقاول آخر” .
اما بشأن موضوعة الشروط الواجب توفرها لسحب العمل من المقاول، فقد ذهبت عبد المجيد الى انها “تتمثل بخطأ المقاول او عجزه بدون عذر مشروع عن الاستمرار بتنفيذ الاعمال او الاخلال بالشروط والمواصفات المطلوبة للعمل، وقيام جهة التعاقد بتوجيه انذار رسمي للمقاول المخل قبل سحب العمل منه بضرورة اكمال الاعمال وحسب منهاج تقدم العمل المتفق عليه وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالإنذار، وحسب ما نصت عليه المادة (10/ثانيا/ ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية المرقمة ( 2) لسنة 2014”.
وتابعت في هذا الخصوص بأنه “اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ، كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك حسب مانصت عليه المادة (211) من القانون المدني” .
واستدركت بالقول ان “سحب العمل يعد من الاثار القانونية الناجمة عن الإخلال بالعقد، ومن ثم لا يمكن ان يكون سحب العمل جزئيا من المتعاقد فاذا ما اخل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية جاز لجهة التعاقد سحب العمل منه دون تجزئة ذلك”.
وفرقت عبد المجيد بين مبدئي سحب العمل وفسخ العقد، موضحة ان “سحب العمل يؤدي الى قيام صاحب العمل بتنفيذ العمل على حساب المقاول المقصر ومن ثم يؤدي الى إنهاء الرابطة العقدية أما فسخ العقد فيتحقق في العقود التي تتقابل فيها التزامات الطرفين فاذا اخل احدهما في تنفيذ التزامه فيجوز للطرف الاخر ان يعذره لتنفيذ التزامه فان لم يستجب لذلك كان له ان يطلب فسخ العقد ومن ثم يؤدي الى انحلال الرابطة التعاقدية بين الطرفين”.
منقول من الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى…