ت | المبدأ | جهة الاصدار |
1 | ( تجد المحكمة الاتحادية العليا ان النظام الاتحادي في جمهورية العراق ، استنادا لأحكام المادة (116) من دستور عام 2005، يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية بما لا يخل بوحدة العراق تطبيقا لاحكام المادة (116) منه ، ويقر الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً بموجب أحكام المادة (117/ اولاً) منه، ولسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور وإن ذلك لا يشمل الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية التي لا يجوز تجاوزها استناداً لأحكام المادة (121/ أولاً) من الدستور). | 110\ اتحادية \2019 |
2 | ( تجد المحكمة الاتحادية العليا : ان ملكية كل الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات للنفط والغاز تطبيقا لاحكام المادة (111) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، يستلزم معرفته واطلاعه على مقدار عائداتها ، بعده هو المالك لها، بغية الوقوف على كيفية توزيعها ، فمن غير الممكن أن لا يعلم المالك بعائدات ملكه وكيفية توزيعها) . | 110\اتحادية \2019 |
3 | النص على بيع الاراضي السكنية المملوكة للدولة دون مزايدة علنية يتنافى مع مبادئ المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص وحرمة الاموال العامة و واجب حمايتها التي كفلها دستور جمهورية العراق. | 213\اتحادية\2021 |
4 | أن المادة (48) من قانون التنفيذ لا تتعارض مع احكام الدستور بل أنها تتوافق مع ما ورد في المادة (29) منه التي نصت على أن الاسرة اساس المجتمع و اوجبت على الدولة المحافظة على كيانها و أن تكفل حماية الطفولة والامومة. | 166\اتحادية\2021 |
5 | أن الاغفال التشريعي الذي يكون محلاً لرقابة المحكمة الاتحادية العليا هو ما يترتب عليه المساس بأي حق او ضمانة قررها الدستور وأذ يقع على عاتق المشرع تنظيم تلك الحقوق والحريات بشكل متكامل يضمن كفالتها وضمان ممارستها وعدم الانتقاص منها. | 161\اتحادية\2021 |
6 | ان تقسيم المحافظات الى دوائر أنتخابية وفقاً للجداول المرفقة بقانون انتخابات مجلس النواب رقم ( 9) لسنة 2020 لا يشكل مخالفة دستورية ولا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور. | 88\اتحادية\2021 |
7 | يجب على مجلس النواب عند اصداره التشريعات الخاصة بالانتخابات معاملة مكونات الشعب العراقي كافة وفقاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان التمثيل الكامل لأبناء الشعب في مجلس النواب ، ويكون مخالفاً للدستور أي نص تشريعي لا يلتزم بذلك | 43\اتحادية\2021 |
8 |
1. ان مجلس النواب ملزم وفقاً لنص المادة (52) من الدستور باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية أعضائه. 2. عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة العضوية خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال الفصل التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض. 3. لمقدم الاعتراض الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره او من تأريخ اعتبار عدم البت رفضاً وان تلك المدد حتمية يترتب عليها سقوط الحق في الطعن. 4. اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية احد أعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (52) أو صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه بأي من الحقوق والامتيازات المقرة لأعضاء مجلس النواب اعتباراً من تأريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي او من تأريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا. |
91\اتحادية2021 |
9 | يجب على مجلس النواب أخذ رأي مجلس الوزراء فيما يقترحه من نصوص تشريعية ترتب اعباءً مالية على الخزينة العامة . | 42\اتحادية\2020 |
10 | (لدى امعان النظر من قبل هذه المحكمة باختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل ، تجد المحكمة الاتحادية العليا ان الزام السلطة التشريعية او التنفيذية بإصدار تعليمات لتلافي القصور التشريعي في قانون معين غير داخل في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد انفة الذكر ، لذا تكون دعوى المدعية واجبة الرد من جهة الاختصاص ) | 4\اتحادية\2020 |
11 | ان ولاية المحكمة الاتحادية العليا على التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية لا تنبسط الى اختصاص مجلس النواب في اصدار التشريعات مادام لم يتجاوز حدود الدستور، فاذا انحرف على ذلك كان للمحكمة الاتحادية العليا ردهُ الى تلك الحدود عن طريق الحكم بعدم دستورية القانون المطعون فيه. | 5\اتحادية\2020 |
12 | (عند التحقق والتدقيق في عريضة الدعوى وجد انها لا تتضمن أي من الشرطين الواردين في المادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ، اذ انها اقيمت مباشرة من قبل وكيل المدعي / اضافة لوظيفته وموقعة بتوقيعه ( أي الوكيل ) وان النظام الداخلي في مادته انفة الذكر واضحة في نصها على ان الدعوى يجب ان ترسل الى المحكمة الاتحادية بكتاب موقع من قبل الوزير المختص بشخصه وان الوكالة الخاصة لا تفي بأغراض تلك المادة ، كما ان عريضة الدعوى لم تشر الى وجود منازعة قائمة بين وزارة الدفاع او أي من الجهات التابعة لها وبين جهة اخرى ، حسبما تتطلبه المادة (5) انفة الذكر ، وبذلك تعد الدعوى غير مستوفية لشروط قبولها ومن ثم الدخول بمضمونها وتكون واجبة الرد ) . | 3\اتحادية\2020 |
13 |
(الرقابة على التشريعات) يشترط لإقامة دعوى الطعن بعدم الدستورية من قبل الجهة الرسمية توافر شرطين: 1- وجود منازعة فعلية قائمة بينها وبين جهة رسمية أخرى. 2- ارسال الدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بكتاب بتوقيع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة. |
11\اتحادية\2020 |
14 |
أ- لا يجوز استئخار الدعوى الجزائية نتيجة الطعن الدستوري إذا كان ذلك يؤدي إلى تقييد حرية شخص أو الاستمرار في تقييد حريته ، لأن ذلك لا ينسجم مع قواعد العدالة وحق الحرية الذي كفله الدستور . ب- تعد النصوص التشريعية المتضمنة إنشاء محاكم خاصة او استثنائية ، مخالفة للدستور وفقا لنص المادة ( 95 ) منه . |
32\اتحادية\2020 |
ت | المبدأ | جهة الاصدار |
1 | ان صلاحيــة التحقيــق والتوقيـف والمحاكــمة منـوط حصرياً بالقضاء وكل نص ورد في قانـون أو أيـراد تعليمات بخلاف ذلك يعد باطلاً استناداً للمادة (13) من الدستور . | 66/اتحادية/2012 |
2 | تقدم طلبات تفسير نصوص الدستور من رئيس مجلس النواب أو أحد نوابه. وتقديمه من أحد النواب غير وارد. | 85/إتحادية /2012 |
3 | إن مفهوم النظام العام والآداب العامة الواردين في الدستور من المفاهيم التي وردت في العديد من التشريعات وأن القضاء هو الذي يقرر ذلك وهي تختلف حسب الزمان والمكان | 63/إتحادية /2012 |
4 | إن طلب مصرف الرافدين استثناء المحكومين بالجرائم الواقعة على أموال المصارف من قرار الحكم الصادرمن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (57/اتحادية/2017) الذي استند على اسباب دستورية واردة فيه وكذلك على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان التي كان العراق طرفاً فيها والذي صدر باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 فلا يمكن تعديله بالإضافة أو الحذف . | 152/اتحادية/2019 |
5 | يعتبر نص الفقرة (2/ج) من البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (154) لسنة 2001 الذي اعطى صلاحية لرئيس الوحدة الادارية بحجز المتجاوز على العقارات العائدة للدولة والبلديات في حال عدم تسديده ضعف اجر المثل صفقة واحدة مخالفاً لأحكام المواد (19/ثاني عشر/أ) و (47) و(87) من الدستور حيث أن الحجز اذا ما اعتبر صورة من صور التوقيف فأنه يلزم أن يصدر عن أحد قضاة السلطة القضائية الاتحادية ولا يجوز لغيره ممارسة هذه الصلاحية التي وردت حصراً للقضاة وبناء عليه قرر الحكم بعدم دستوريتها . | 122/اتحادية/2019 |
6 | ان المادة (140) من الدستور أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها لتحقيق الاهداف الواردة في المادة المذكورة و التي ترمي الى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت الى تغيير الوضع السكاني من خلال النفي والهجرة القسرية والتوطين , وان تلك الخطوات لم تكتمل لذا يبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة وبناء علية قرر الحكم ببقاء سريانها لحين تنفيذها وتحقيق الهدف من تشريعها. | 71/اتحادية/2019 |
7 | أ ــ قرار محكمة تحقيق اربيل المؤرخ 11/1/2021 المتضمن أعادة الأوراق التحقيقية إلى محكمة تحقيق الموصل/ الأيسر لإكمال التحقيق فيه، غير صحيح ومخالف للقانون، اذ كان على قاضي محكمة تحقيق اربيل عندما تراءى له بأنه غير مختص بالتحقيق فيها، ان يرفض الإحالة ويعرض الموضوع على المحكمة الاتحادية العليا لتعيين القاضي المختص ب ــ القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في مسألة تحديد الاختصاص المكاني لإجراء التحقيق، يعد باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ج ــ تطبق المحكمة الاتحادية العليا أحكام المادة (35/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، بغية تحديد محكمة التحقيق المختصة مكانياً بإجراء التحقيق، التي نصت على أنه (يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها أو فعل يكون جزءاً منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة ترتبت عليها او فعل يكون جزءاً من جريمة مرتكبة او مستمرة او متتابعة او من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالمبها). |
11/اتحادية/2021 |
8 | اذا حصل تنازع في الاختصاص المكاني بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لإقليم كوردستان العراق لا يجوز لقاضي التحقيق في المحاكم الاتحادية او لقاضي التحقيق في الإقليم إعادة الأوراق التحقيقية الى المحكمة التي أحيلت منها اذا تراءى له انه غير مختص بالتحقيق بل عليه عرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا لتحديد المحكمة المختصة مكانياً بالتحقيق استناداً لأحكام المادة (93/ثامناً/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. | 98/اتحادية/2021 |
9 | استفادة المدعي من القانون المطلوب الحكم بعدم دستوريته يوجب رد الدعوى. | 31/اتحاديه/2007 |
10 | ان إبقاء المدين المعسر الذي أنهى مدة محكوميته الجزائية رهين الحبس بدون نهاية يشكل تعترضاً مع الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور العراقي. | 57\اتحادية \2017 |
11 | إن الرقابة على القرارات التمييزية التي تصدرها الهيأة التمييزية في هيأة حل نزاعات الملكية العقارية لا تدخلضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا . | 29/اتحاديه/2007 |
12 | دفع وكيل المدعيين بعدم دستورية المادة (11/اولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 لتعارضها مع المادة (2/ج) والمادة (22/اولا) من دستور سنة 2005 لا سند له من القانون لان المادة المذكورة لا تحرم المتقاعد من استحقاقه للراتب التقاعدي وانما خيرته بين هذا الراتب وبين الراتب او الاجر الذي يتقاضاه من دوائر الدولة اذا عاد للعمل فيها بعد التقاعد. | 8/اتحاديه/2007 |
13 | إن الطعن بعدم تنفيذ الأمر الخاص بإقالة مدير عام تربية نينوى يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لأن اختصاصها إنحصر في المادة (31/أحدعشر/3) من قانون المحافظات غير منتظمه باقليم رقم 21 لسنة 2008 | 66/اتحادية/2014 |
14 | أن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (79) في 17\3\2001 قد صدر لحالة خاصة وإنتهى نفاذه بإنتهاء تلك الحالة لذلك فالمحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر فيه كما أنها غير مختصة بالنظر بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المدعى به | 126/اتحادية/اعلام/2014 |
15 | لا يعد نص المادة (1050) من القانون المدني مخالفاً لأحكام الدستور ومن حق مالك الأرض المطالبة باجر المثل قبل تسديد بدل الأستملاك . | 69/اتحادية/2010 |
16 | لا تختـص المحكـمة الاتحادية العليا بالطعـن بعـدم دسـتورية القرارات الإدارية لاْن القانون رسم طريق الطعن فيها | 91/اتحاديه/2010 |
17 | إن نص المادة السادسة الواردة وحمايتها في قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والمتضمنة وضع اليد على القطعة موضوع الدعوى والاستيلاء عليهالا يعد مخالفاً لدستور عام 1970 ولا لدستور عام 2005 لان نصوصه لا تسري على ما سبق صدوره من وقائع وإجراءات . | 83/اتحاديه/2010 |
18 | يجب على مجلس النواب أخذ رأي مجلس الوزراء فيما يقترحه من نصوص تشريعية ترتب اعباءً مالية على الخزينة العامة | 42/اتحادية/2020 |
19 | ان الطعن في قيام محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة بتعيين مديراُ لمرور المحافظة من قبلهما مباشرة دون الرجوع لوزير الداخلية يخرج عن اختصاص المحكمة لان اختصاصها ينحصر في المادة (31/احد عشر/ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 | 94/اتحادية/2016 |
20 | ان الطعن بقرار وزيرة الصحة بفرض الرسوم والاجور للخدمات الصحية الذي يستند الى المادة (25) م قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 هو قرار اداري يخرج النظر فية عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا | 97/اتحادية/2016 |